الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 113
يجب ان يتم البيع بالتراضي للاملاك المنقولة من قبل الادارات ومؤسسات الحزب والدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية حسب الاسعار والحصص التي تقررها اللجان الخاصة التي يحدد تشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير أو الوزراء المعنيين .
غير ان هذه الاحكام لا تنطبق على البيوع التي تحكمها أحكام تشريعية خاصة.