الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم السادس — الاحكام المشتركة بين الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 110
يعدل الرقم 02-87 من التعريفة الجمركية كمايلي :
السيارات بمختلف المحركات لنقل الاشخاص بما فيها السيارات الرياضية والحافلات أو البضائع. 1 (1 - بدون تغيير)
ب) - لنقل البضائع) (الباقي بدون تغيير) … I غيرها شاحنات لنقل البضائع 81 02-87 25 25 56,25 القسم السابع نظام الضريبة شبه الجبائية المادة III : ان المعدلات الخاصة بأتاوى الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية تحدد كمايلي :
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية نوع الاتاوى أ - أتاوة الهبوط : -1 النشاط الدولي
- الى حد 12 طنا
- فوق 12 طنا والى حد 25 طنا فوق 25 طنا والى حد 75 طنا -
- فوق 75 طنا
2 - التعريفة الوطنية
- الى حد 12 طنا
- فوق 12 طنا والى حد 25 طنا
- فوق 25 طنا والى حد 75 طنا
- فوق 75 طنا 3 الطائرات السياحية
- الى حد 12 طنا
- فوق 12 طنا ب الاتاوة عن الارشاد الجزائر عنابة - بشار قسنطينة - غرداية - حاسي مسعود - عين أميناس وهران… مطارات أخرى ج الاتاوة عن وقوف الطائرات
- - مساحات النشاط
- مساحات أخرى بفترة 45 دقيقة للاعفاء
ه) الاتاوة عن الوقود بنزين الطائرات - كپروزان للجمهورية الجزائرية 1451 معدلات الاتاوى 93,60 دج 93,60 دج زايد 7,80 عن كل طن أو جزء من الطن 195,00 دج زايد 15,60 عن كل طن أو جزء من الطن 975,00 دج زايد 22,10 عن كل طن أو جزء من الطن 39,00 دج 39,00 دج زايد 6,50 دج عن كل طن أو جزء من الطن 123,50 دج زايد 13,00 دج عن كل طن أو جزء من الطن 773,50 دج زايد 19,50 عن كل طن أو جزء من الطن 19,50 دج 19,50 زايد 3,25 دج عن كل طن أو جزء من الطن 60 دج 45 دج 1,00 دج عن كل طن / للساعة 0,50 دج عن كل طن / للساعة : 0.65 دج للهكتولتن 60, دج للهكتولتر 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه نوع الاتاوى و الاتاوة عن مرآب الطائرات ز الاتاوة عن استعمال الهياكل المجهزة لاستقبال المسافرين
- مسافرون في اتجاه مطار جزائري جميع المطارات الاخرى ح الاتاوة عن استعمال الهياكل المجهزة لمساعدة الملاحة الجوية ط الاتاوة عن استعمال الهياكل المجهزة للنقل الجوى .
معدل الاتاوى 5,00 دج عن كل طن في اليوم 000 10,00 دج عن كل مسافر 25,00 دج عن كل مسافر 52,00 دج عن وحدة نشاط الموافقة لطائرات حملها 50 طنا تقتطع مسافة 100 كلم 0,05 دج عن الكيلوغرام الواحد.