قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 10
يجرى التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع 1 (ميزانية التسيير)، والمادتين 8 و 9 من قانون المالية هذا بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
ويتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائى بمقتضى أحكام المادة 3، المقطع 2 ، بمقرر من وزير المالية، وطبقا لرخص البرامج المحددة للاهداف المادية للمخطط .