الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم السادس — الاحكام المشتركة بين الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 105
ابتداء من فاتح يناير 1980 وبغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، أن عتاد التجهيز أو النقل والادوات والاجهزة الميكانيكية أو الكهربائية وكذا أجزاء قطع الغيار المناسبة يمكن ادخالها بلا دفع الى التراب الوطني حسب الشروط الآتية : 1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه I لا تخضع المواد المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه لاى اجراء خاص ، ينبغي أن تكون المواد المذكورة فى 2 الفقرة الاولى أعلاه جديدة
3 - يتم دفع الضرائب والرسوم بالعملة الصعبة حسب المعدلات المعمول بها والمطبقة على مختلف أصناف هذه المواد. -4 عندما يتم ادخال هذه المواد في اطار انجاز وحدة اقتصادية أو مؤسسة اقتصادية ينبغى ذكرها في القائمة الخاصة بها التي تضعها اللجنة الوطنية للاستثمارات التى تبدى موافقتها مسبقا . 5 عندما يتم ادخال هذه المواد في اطار تسيير وحدة اقتصادية قائمة توافق الوزارة المكلفة بالتخطيط على القائمة الخاصة بهذه المواد.
تحدد شروط تطبيق هذه الاحكام بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط ووزير التجارة .