الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم السادس — الاحكام المشتركة بين الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 104
بعض النظر عن كل الاحكام السابقة المخالفة، وخاصة منها أحكام المادة 25 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، يمكن المعطوبي حرب التحرير الوطنى أن يشتروا كل خمس سنوات (5) سيارة سياحية جديدة وفقا للشروط التالية :
I يسستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل - عطبهم 100 % من اعفاء تام من الحقوق والرسوم، على ان تجهز السيارة في المصنع، 2 يستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل عطبهم 60 % أو أكثر من الاعفاء التام من الرسوم،
3 - يستفيد المعطوبون الآخرون تخفيضا في الحقوق والرسوم المستحقة يساوى معدل عطيهم، ويمكن ان يتم شراء السيارات المشار اليها أعلاه :
I اما مباشرة وبدون دفع ولا اجراءات خاصة بالتجارة الخارجية 2 واما في اطار حصة خاصة من السيارات تشتريها الهيئة صاحبة الاحتكار ويتم تخصيصها من قبل وزير المجاهدين، وذلك وفقا للاولويات الممنوحة لمعطوبي حرب التحرير الوطني . 42,85 % 99,99 % 66,66 % 150 % 150 % 275 % ان السيارات التي يشتريها معطوبو حرب التحرير الوطني سواء في اطار هذه الاحكام أو الاحكام السابقة يمكن بيعها بعد اعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين وذلك وفقا للشروط التالية :
اعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح - عندما تباع السيارة بعد مدة تقل عن ثلاث سنوات
(3) * اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح عندما - تباع السيارة بعد ثلاث سنوات (3) أو أكثر وتقل عن خمس سنوات (5) .
- لا يطالب بأية اعادة للدفع بعد خمس سنوات (5) غير أنه فى حالة وفاة صاحب السيارة أثناء مدة عدم جواز البيع، يمكن أن تورث السيارات المشار اليها أعلاه أو تباع بعد تحصيلها في الميراث ، وذلك بدون دفع للحقوق والرسوم.
ان الشرط المتمثل في الخمس سنوات المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة لا يفرض عندما يثبت التلف التام والنهائي للسيارة على اثر حادث أو أى سبب آخر من قبل المصالح التقنية المختصة .