الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم السادس — الاحكام المشتركة بين الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 103
ان i معدلات الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبقة على السيارات تحدد كمايلي :
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 الرسم الوحيد الطاقة الجبائية الحقوق الجمركية الاجمالي عند الانتاج المعدلات تقل عن 7 أحصنة أو تعادلها 40 % تفوق 7 أحصنة وتقل عن 10 أحصنة أو تعادلها 50 % تفوق 10 أحصنة 50 % وعليه يعدل كل من التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال.