قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الخامس — السبيل
المادة 9
يجوز أن يرخص للأشخاص الذين يقومون عرضا بتخليص البضائع ، بالتصريح بها شفويا ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك •