قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السادس — التحقق من صحة التصريحات
المادة 99
يقدم طلب الطعن كتابيا ويجب على المصرح أن يشعر بذلك قابض الجمارك المعنى بالأمر خلال الثمانية والأربعين ساعة التي تلى تقديم طلب الطعن ان هذه المهلة لا تسرى أيام الجمعة وأيام الأعياد .