الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السادس — التحقق من صحة التصريحات
المادة 97
عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد اجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما جاء في التصريح ، يشعرون فورا
تُمِّم بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل بمقتضى المادة 97 من قانون المالية لسنة 1981، وتصاغ كالتالي