قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السادس — التحقق من صحة التصريحات
المادة 96
يجوز لادارة الجمارك أخذ عينات من البضائع المصرح بها مقابل ايصال وبحضور المصرح، في حالة تعذر اثبات هذه البضائع اثباتا مرضيا بطرق أخرى .
توضع تحت تصرف المصرح بعد الفحص العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص