الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السادس — التحقق من صحة التصريحات
المادة 94
ان مساحة التخليص الجمركي هي المكان العادي للتفتيش غير أنه يجوز لادارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح ولأسباب تراها صحيحة، أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعنى بالأمر .
يتم نقل البضائع الى أماكن التحقيق وتداولها على نفقة المصرح، وتحت مسؤوليته .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي يعوض مصطلح "مساحات التخليص الجمركي"، بمصطلح "مخازن ومساحات الإيداع المؤقت"