الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السادس — التحقق من صحة التصريحات
المادة 92
بعد تسجيل التصريح المفصل يقوم أعوان الجمارك بتفتيش كل البضائع المصرح بها أو بعضها اذا بدا لهم ذلك ضروريا للتأكد من صحة المعلومات الواردة في التصريح بهذه البضائع • المحكمة التي يوجد مكتب الجمارك في دائرة اختصاصها، أن تعين تلقائيا شخصا لتمثيل المصرح المتغيب وحضور عملية تفتيش البضاعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : يمكن إدارة الجمارك منح رفع اليد عن البضائع :
- دون الرقابة الفورية،
- تبعا للرقابة الوثائقية المتعلقة بالتصريحات لدى الجمارك المسجلة،
- أو تبعا للرقابة الوثائقية والفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها. وفي حالة الاعتراض عن نتائج الفحص الجزئي، يحق للمصرح طلب فحص كلي للبضائع.
يتم رفع اليد عن البضائع بناء على تحليل المخاطر الذي يعتمد على استغلال المعلومات المتوفرة في هذا الشأن، بغرض تحديد الحالات التي يمكن أن تشكل مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".