الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الخامس — السبيل
المادة 89
لا يجوز تعديل التصريحات المسجلة مطلقا غير أنه فى اليوم نفسه الذي يتم فيه ايداع التصريح وقبل الشروع في التحقق من مطابقة البضائع للمعلومات المذكورة في التصريح، يجوز للمصرحين أن يعدلوا تصريحاتهم المفصلة من حيث الوزن والعدد والمقياس أو القيمة شريطة أن يقدموا عدد الطرود نفسه ممهورا بالعلامات والأرقام التي ذكرت أول الأمر وأن يقدموا أنواع البضائع نفسها .
يجب أن تعدل التصريحات المودعة مسبقا في ظرف أقصاه وقت ثبوت وصول البضائع .
المادة هو : يجوز لأدارة الجمارك ، حسب الشروط التي تحددها الترخيص باستعمال ، اجراءات مبسطة للتخليص الجمركي تنص اما على استعمال تصريحات مبسطة في حالة عمليات استيراد متكررة لبضائع قليلة القيمة، واما على تقديم بعض المعلومات من التصريح فيما بعد في شكل تصريحات تكميلية . وفي هذه الحالة تشكل بيانات التصريحات التكميلية مع بيانات التصريحات المكملة بها وثيقة واحدة لا تتجزأ 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه ويسرى مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيلها في التصريح الأصلى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 89 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 89 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي