الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الخامس — السبيل
المادة 88
لا تسجل التصريحات التي تعتبر غير مقبولة شكلا، ويرفضها فورا أعوان الجمارك الذين يجب عليهم أن يبينوا في التصريح سبب الرفض وتاريخه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : لا تسجل التصريحات غير المقبولة شكلا وترفضها إدارة الجمارك فورا، مع بيان سبب الرفض.
يتم قبول التصريحات المكتتبة عن طريق النظام المعلوماتي للجمارك ضمن الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك".