الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الرابع — شروط تحرير التصريحات المفصلة
المادة 86
عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لتحرير التصريح المفصل أو عندما لا يستطيع تقديم الوثائق المطلوبة فورا لدعم تصريحه لأسباب ترى ادارة الجمارك أنها صحيحة ، يجوز أن يقبل منه ضمن الشروط والكيفيات التي تحددها ادارة الجمارك ايداع تصريح غير كامل يسمى تصريحا موقتا مع التعهد باستكمال لاحق لهذا التصريح أو أن يقدم الوثائق الناقصة من التصريح في الأجال المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل