قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الرابع — شروط تحرير التصريحات المفصلة
المادة 84
عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لتحرير التصريح الجمركي يرخص له أن يفحص البضائع قبل التصريح بها ويأخذ عينات منها، وفي هذه الحالة يجب، قبل الشروع في أى فتح للطرود، تقديم تصريح للاطلاع يسمى « رخصة الفحص » • ليس لايداع رخصة الفحص ، أي أثر على وجوب التصريح المفصل وخاصة مهلة ايداع هذا التصريح