الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الرابع — شروط تحرير التصريحات المفصلة
المادة 83
يشكل كل رقم تعريفي مادة ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 691 :
يجب اعتبار كل مادة من التصريح الواحد كما لو كانت موضوع تصريح مستقل عن بقية مواد هذا التصريح
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : يمكن أن يتضمن التصريح المفصل عدة مواد، ولا تحتوي المادة إلا على بند فرعي تعريفي واحد.
يجب ترقيم المواد حسب تسلسل غير منقطع عندما يتضمن التصريح المفصل الواحد عدة مواد.
تعتبر كل مادة من التصريح وكأنها موضوع تصريح مستقل.
يجب ألاّ تستعمل كوحدة في التصريح المفصل، عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت".