الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الثالث — الوكلاء لدى الجمارك
المادة 80
تحدد التعريفات وشروط مكافأة أنواع النشاط المشار اليها في المادة 78 من هذا القانون والمتعلقة بالعمليات الجمركية بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 : (ملغاة)".
القسم الثالث شروط تحرير التصريحات المفصلة