الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الثاني — التعريفة الجمركية
المادة 7
تطبق النصوص التي تؤسس بموجبها أو تعدل اجراءات تتولى ادارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير انه يجب أن يمنح الوضع السابق الاكثر ملائمة للبضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة في اتجاه الاقليم الجمركي الجزائري قبل نشر النصوص المحددة بموجب هذه المادة، وأن هذه المستودع قيد الايداع .