الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الثالث — الوكلاء لدى الجمارك
المادة 79
يعتبر المصرح مسؤولا أمام ادارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح يجب تسجيل العمليات الجمركية التي تتم لصالح الغير في فهارس سنوية وفق الشروط المحددة من قبل ادارة الجمارك .
يجب أن يحتفظ المصرحون بهذه الفهارس والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية المسجلة فيها مدة أربع سنوات، ابتداء من تسجيل أخر تصريح مفصل خاص بها ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 79 : يعتبر المصرح مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح.
يجب أن يحتفظ المصرحون بالوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية خلال المدة المحددة بموجب القانون التجاري، ابتداء من تاريخ تسجيل آخر تصريح مفصل خاص بها ".