الفصل الخامس — المخازن ومساحات التخليص الجمركي › القسم الثاني — شروط انشائها وسيرها
المادة 74
يجب تقديم التصريح الجمركي بالبضائع قبل انتهاء المهلة المرخص بها لمكوثها في مساحة التخليص الجمركى، حيث يحدد لها وضع ازاء ادارة الجمارك. جمركي ولا يتعين على المستغل أن ينقلها الى مكان
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 74 : عند انتهاء أجل مكوث البضائع في المخازن المؤقتة، المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، يتم تحويل البضائع إلى مناطق الإيداع المنصوص عليها في المادة 203 من هذا القانون، تحت مسؤولية مستغلي هذه المناطق، لتوضع فيها تلقائيا رهن الإيداع الجمركي وفقا لأحكام المادتين 205 و 209 من هذا القانون.
يتم تعيين مناطق الإيداع التي يتم تحويل البضائع إليها لوضعها قيد الإيداع بصفة آلية عن طريق نظام المعلومات للجمارك.
يتعيّن على مستغل المخزن المؤقت ومستغلي مناطق الإيداع تنفيذ أوامر التحويل بمجرد إصدارها من قبل نظام المعلومات للجمارك".