الفصل الخامس — المخازن ومساحات التخليص الجمركي › القسم الثاني — شروط انشائها وسيرها
المادة 73
لا تخضع لاداء الحقوق والرسوم البضائع الموضوعة رهن الا : الايداع المؤقت التي تتعرض للتلف أو للضياع بصفة نهائية على اثر حادث أو ظروف قاهرة مبررة قانونا .
تخضع البقايا والنفايات التي يحتمل أن تنتج عن هذا التلف، عند تقديمها للاستهلاك، للحقوق توضع فيه تلقائيا قيد وضع الايداع، كما هو محدد في هذا القانون .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 73 : البضائع المودعة في مخازن ومساحات الإيداع المؤقت الباقي بدون تغيير ) ..............