الفصل الخامس — المخازن ومساحات التخليص الجمركي › القسم الثاني — شروط انشائها وسيرها
المادة 72
ان البضائع الفاسدة، أو المتضررة اثر حادث أو ظروف قاهرة حصلت قبل خروجها من مساحات التخليص الجمركي، تخلص حسب الحالات التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل .
غير أن هذه الاحكام لا تطبق الا على البضائع التي استمر بقاؤها تحت المراقبة الجمركية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي يعوض مصطلح "مساحات التخليص الجمركي"، بمصطلح "مخازن ومساحات الإيداع المؤقت"