الفصل الخامس — المخازن ومساحات التخليص الجمركي › القسم الثاني — شروط انشائها وسيرها
المادة 71
تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع - في مساحات التخليص الجمركي طبقا للتشريع المعمول به .
يسمح باجراء العمليات المطلوبة للاحتفاظ بالبضائع المودعة مؤقتا على حالتها بعد موافقة ادارة الجمارك..
تتمثل هذه العمليات عموما في التنظيف وازالة الغبار والفرز والاصلاح أو تبديل الخلف الفاسدة .
ويسمح كذلك بالعمليات المألوفة كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل ارسال واحد من شأنه أن يسهل رفعها وايصالها فيما بعد . وتجرى هذه العمليات المختلفة تحت المراقبة الجمركية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 71 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 71 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي