قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الرابع — النقل جوا
المادة 63
يجب على قائد المركبة الجوية فور وصولها أن يقدم لادارة الجمارك بيان الحمولة المحرر حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 54 و 57 أعلاه .