الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الرابع — النقل جوا
المادة 62
لا يجوز للمراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية أن تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب جمركية الا اذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني، بعد استشارة ادارة الجمارك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : باستثناء حالة القوة القاهرة، لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط أو تقلع سوى من مطارات حيث توجد مكاتب جمركية، إلا إذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني بعد إعلام إدارة الجمارك مسبقا".