الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الثالث — النقل برا
المادة 61
يجب تقديم التصريح المفصل بالبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك.
اذا لم يتم ذلك يتعين على ناقل البضائع أن يقدم لادارة الجمارك بعنوان تصريح موجز ورقة الطريق متضمنة وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها وعلى نوع الطرود وعددها، وعلاماتها وأرقامها، ونوع البضائع، وأماكن شحنها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع فور وصوله ا إلى مكتب الجمارك. وفي هذه الحالة، لا يشترط تقديم التصريح الموجز.
وإذا لم يمكن ذلك، فإنه يجب على ناقل البضائع أن يقدم لإدارة الجمارك، بعنوان التصريح الموجز، ورقة الطريق التي تبين وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها : نوع الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها وطبيعة البضائع وأماكن شحنها.
يسجل هذا التصريح من قبل إدارة الجمارك.
يجب أن يشار في ورقة الطريق إلى البضائع تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع.
وتودع البضائع، حينئذ، في المخزن المؤقت أو في مكان ترخص به إدارة الجمارك.
تودع البضائع التي تصل إلى مكاتب الجمارك بعد إغلاقها، في ملحقات هذه المكاتب إلى غاية فتحها. وفي هذه الحالة، يجب تقديم التصريح الموجز إلى مصلحة الجمارك فور فتح المكتب".