قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الثالث — النقل برا
المادة 60
يجب أن تحضر البضائع المستوردة عند الحدود البرية فورا الى أقرب مكتب جمركي من 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه مكان دخولها باتباع الطريق الاقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي .