قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الثاني — النقل بحرا
المادة 59
يتعين على ربابنة السفن والمراكب الجوية العسكرية أن يراعوا التشريع الجمركي السارى على ربابنة السفن التجارية والمراكب الجوية المدنية عند دخولها الاقليم وخروجها منه، طبقا لاحكام المادة 2 من هذا القانون.
وتخضع البضائع المنقولة على متن هذه السفن والمراكب الجوية أيضا للتشريع الجمركي .