الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الثاني — النقل بحرا
المادة 58
لا يمكن أن يتم تفريغ السفن من البضائع أو مسافنتها الا تحت المراقبة الجمركية.
غير أنه يمكن لادارة الجمارك، ضمن الشروط التي تحددها أن تمنع تفريغ البضائع أو مسافنتها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : 1 - لا يمكن أن يتمّ تفريغ السفن من البضائع أو نقل البضائع من سفينة إلى أخرى إلاّ داخل الموانئ حيث توجد مكاتب الجمارك.
ولا يمكن أن تكون أية بضاعة موضوع العمليات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، إلاّ :
- بترخيص كتابي من أعوان الجمارك وبحضورهم،
- خلال أوقات فتح المكاتب ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،
2 - بناء على طلب من المعنيين وعلى نفقتهم، يمكن أن تمنح لهم رخص استثنائية للتفريغ أو النقل من مركبة إلى أخرى، خارج الأماكن والأوقات المذكورة أعلاه.
تحدّد كيفيات منح الرّخص الاستثنائية عن طريق التنظيم".