الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الثاني — النقل بحرا
المادة 57
يجب على ربان السفينة أو ممثله القانوني أن يقدم لمكتب الجمارك خلال الاربع والعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء :
- بيان الحمولة المعدة للتفريغ في الاقليم الجمركي، كما هو مؤشر من ادارة الجمارك مرفقا عند الاقتضاء بترجمته المصدقة .
- - بيان الحمولة من مؤن السفينة وأمتعة البحارة وسلعهم ،
- كل الوثائق الاخرى التي قد تطالب بها ادارة الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها، كما هي محددة في هذا القانون.
يجب تقديم التصريح الموجز، ولو كانت السفن فارغة .
لا تسرى مهلبة الاربع والعشرين ساعة المنصوص عليها في المقطع الأول، أيام الجمعة وأيام الاعياد .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : يجب على الربان أو وكيل السفينة أن يقدم لمكتب الجمارك، خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من وصول السفينة إلى الميناء :
- التصريح بالحمولة المعدة للتفريغ في الإقليم الجمركي، كما هو مؤشر عليه احتمالا من طرف أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل، مرفقا، عند الاقتضاء، بترجمته الرسمية،
- التصريح بمؤونة السفينة والتصريح بأمتعة وبضائع أفراد الطاقم،
- كل الوثائق الأخرى أو التصريحات المتطابقة مع الاتفاقيات المصدق عليها من طرف الجزائر، التي قد تطالب بها إدارة الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها. ويجب تقديم الوثائق المذكورة أعلاه ولو كانت السفن فارغة. 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م عندما تستأجر الباخرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثر، فإنه يجب على كل واحد منهم أو على ممثله، الموكل قانونا، أن يودع في الأجل السالف الذكر لدى مكتب الجمارك التصريح الموجز للبضائع الموجهة للتفريغ والتي تكون تحت مسؤوليته.
لا تسري مدة الأربع والعشرين (24) ساعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أيام الجمعة وأيام العطل.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".