الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الثاني — النقل بحرا
المادة 56
لا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية أن ترسو الا في الموانىء التي يوجد فيها مكتب جمركي، ماعدا اذا طرأت أسباب قاهرة مبررة قانونا. وفي هذه الحالة يجب على ربان السفينة أن يحضر فور الرسو أمام قائد فرقة الدرك الوطني والا فمحافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان الرسو، ويقدم له للتأشير يومية السفينة التي يجب أن تسجل فيها مسبقا أسباب الرسو.
يجب اخطار أقرب مكتب للجمارك بالحدث فورا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : لا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية أن ترسو إلا في الموانىء التي يوجد فيها مكتب للجمارك، ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. وفي هذه الحالة، يجب على ربان السفينة أن يحضر فور الرسو أمام قائد المحطة البحرية لحراس الشواطيء أو عند عدم وجوده ، قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الرسو، ويقدم له يومية السفينة للتأشير عليها، والتي يجب أن تسجل فيها مسبقا أسباب الرسو.
يجب إخطار أقرب مكتب للجمارك بالحدث فورا من قبل ربان السفينة أو ممثله، وكذا من قبل السلطة الإدارية التي أشرت على يومية السفينة".