قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الثاني — النقل بحرا
المادة 55
يجب أن تقدم لادارة الجمارك كل البضائع المستوردة ووسائل النقل التي نقلت على متنها، فور دخولها الاقليم الجمركي أو النطاق الجمركي طبقا لاحكام هذا القانون .