قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الثاني — النقل بحرا
المادة 53
يجب على ربان السفينة أن يكون على استعداد لتقديم يومية السفينة، وبيان الحمولة لادارة الجمارك، أو للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء لتأشيرها، وذلك فور دخول هذه السفينة المنطقة البحرية من النطاق الجمركي . وتسلم نسخة من بيان الحمولة الادارة الجمارك لتمكينها من ممارسة مراقبتها .