قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الاول — المبدأ العام
المادة 52
تخضع البضائع المعدة للتصدير لاجراءات لدى مكتب جمركي مؤهل لهذا العرض .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : (ملغاة)".
القسم الثاني النقل بحرا