الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الاول — المبدأ العام
المادة 51
تخضع كل بضاعة تدخل الاقليم الجمرني، بما فيها تلك المعدة لاعادة التصدير، الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 للمراقبة الجمركية سواء أكانت خاضعة للحقوق والرسوم أم لا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 : يجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو معدة للتصدير أو للنقل من مركبة إلى أخرى أو لإعادة التصدير، أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية".