الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الثامن — مراقبة هوية الاشخاص
المادة 50
يمكن لاعوان الجمارك مراقبة هوية الاشخاص الذين يدخلون الاقليم الجمرني أو يخرجون منه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 : 1 - يمكن لأعوان الجمارك، خلال ممارسة وظائفهم، مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون أو يتنقّلون داخل الإقليم الجمركي.
2 - يقت اد الأشخ اص الذين لا يري دون أو لا يستطيعون إثبات هويتهم إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية، قصد التحقّق من الهوية، شريطة إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك فورا.
3 - يمكن طلب المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص لدى مؤسسات النقل أو لدى أشخاص آخرين لديهم هذه المعلومات، قبل الدخول إلى الإقليم الجمركي أو الخروج منه". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م