المادة 4
يطبق التشريع الجمركي على جميع الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون | البضائع التي تعبر الحدود، سواء عند دخول الجمارك .
ان رئيس الجمهورية، الاقليم الجمركي أو الخروج منه ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان على جميع البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي مرخص به".