الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الخامس — حق تفتيش المنازل
المادة 47
1 للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لاحكام المادة 226 أدناه، يمكن لمفتشى وقابضي الجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الهيئة القضائية المختصة على أن يرافقهم أحد مأمورى الضبط القضائى. ويتعين عليه أن يستجيب لطلب ادارة الجمارك . 2 غير أنه قصد البحث عن البضائع التي توبعت على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 250 أدناه والتي أدخلت في منزل أو في أية بناية أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، يؤهل أعوان الجمارك لاثبات ذلك وابلاغ النيابة فورا.
مأمورى الضبط القضائي . 4 تمنع اجراءات التفتيش المنصوص علي ] في المقاطع السابقة، ليلا. غير أن اجراءات التفتيش التي شرع فيها نهارا يمكن مواصلتها ليلا.