قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الرابع — حق تفتيش الاشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 46
يمكن لاعوان الجمارك أن يفتشوا في أي وقت المنشأت والاجهزة الموجودة في منطقة الجرف القارى . كما يمكنهم تفتيش وسائل النقل التي تساعد على استغلال الجرف القاري أو استغلال ثرواته الطبيعية داخل مناطق الامن المحددة قانونا، وفى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي .