الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الرابع — حق تفتيش الاشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 45
يمكن لاعوان الجمارك الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانيء أو الفرض، والمكوث فيها حتى يتم تفريغها أو خروجها .
يجب على ربابنة السفن استقبال أعوان الجمارك ومرافقتهم، كما يجب عليهم، اذا ما طلب منهم هؤلاء، أن يأمروا بفتح كوات سفنهم وغرفها الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 وخزائنها، وكذلك الطرود التي تعين للتفتيش . -3 عند الامتناع من فتح الابواب، يمكن وفي حالة الرفض يمكن لاعوان الجمارك طلب الاعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد يد المساعدة من قاض أو مأمور للضبط القضائى لفتح الكوات والغرف والخزائن والطرود، ويحرر محضر عن هذا الفتح لما تمت معاينته على نفقة الربابنة .
يمكن الاعوان الجمارك المكلفين بتفتيش السفن وحمولاتها أن يقوموا بغلق الكوات وختمها، عند غروب الشمس، ولا يجوز فتحها بعد ذلك الا بحضورهم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يجب على ربابنة السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي، بناء على طلب أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو أعوان الجمارك فيما يخص البواخر الراسية، أن يأمروا بفتح كوات سفنهم وغرفها وخزائنها وكذا الطرود المعينة للتفتيش.
يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش السفن وحمولتها أن يقوموا بغلق الكوات وختمها عند غروب الشمس، ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلاّ بحضورهم".