الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الرابع — حق تفتيش الاشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 44
يمكن لاعوان الجمارك أن يفتشوا كل سفينة تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة، عندما توجد فى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : يخول لأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، على متن جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي".