قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الرابع — حق تفتيش الاشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 42
فى اطار التحقق الجمركي، يجوز لاعوان الجمارك أن يقوموا بتفتيش الاشخاص في حالة ما اذا ظن أن الشخص يخفى بنية الغش بضائع أو وسائل للدفع عند اجتياز الحدود.