قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الرابع — حق تفتيش الاشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 41
يجوز لاعوان الجمارك تفتيش البضائع ووسائل النقل والبحث عن مواطن الغش، تطبيقا لاحكام هذا القانون.