الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الاول — عموميات
المادة 3
تتمثل مهمة ادارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي :
- تطبيق قانون التعريفة والتشريع الجمركيين السهر عند الاستيراد والتصدير، على تطبيق - التشريع الخاص بالتجارة الخارجية والتشريع الذي يضبط العلاقات المالية مع الخارج ومراقبة ذلك،
- السهر على مراقبة الحدود وأنواع النشاط البحرى ونشاط الموانىء في المجال الجمركي ،
- اعداد احصائيات التجارة الخارجية
- السهر طبقا للتشريع، على حماية :
- الحيوان والنبات
- - التراث الفني والثقافي .
أ - المسافر :
- كل شخص يدخل بصفة مؤقتة الاقليم الجمركي ولا يكون له محل اقامة اعتيادي ويوصف «بغير المقيم» ،
- - كل شخص يغادر الاقليم الجمركي،
- كل شخص يرجع الى الاقليم الجمركي حيث يكون له محل اقامة اعتيادي، بعد مكوث مؤقت بالخارج، ويسمى «المقيم».
ب - الاشياء والامتعة الشخصية : كل المواد الجديدة والمستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر في حدود المعقول، لاستعماله الشخصي أثناء سفره، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية .
ج - البضائع : كل المنتجات والاشياء التجارية وغير التجارية، المعدة لعبور الحدود الجمركية، وبصفة عامة جميع الاشياء القابلة للتداول والتملك .
د البضائع المستعملة لتمويه التهريب :
كل البضائع التي تستعمل مباشرة في اخفاء البضائع المهربة التي توضع على كيفية تحول دون اكتشافها لاول وهلة، ه وسائل النقل : كل ما استخدم من حيوان أو آلية أو مركبة على أى شكل من الاشكال، أو استعين به في نقل البضائع من حين عبورها الحدود أو من حين رفعها الى غاية تصديرها خارج حدود الاقليم الجمركي ، الثلاثاء 20 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 و المراقبة : جميع الاجراءات القانونية | البضائع عرضت للاستهلاك دون أن توضع في المتخذة لضمان مراعاة القوانين والانظمة السارية التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها.
ز - فحص البضائع : الاجراءات القانونية والتنظيمية التي تتخذها ادارة الجمارك للتأكد من أن التصريح المفصل صحيح، وأن وثائق الاثينات موافقة للقانون، وأن البضائع مطابقة للبيانات الواردة في التصريح والوثائق الحقوق والرسوم : الرسوم الجمركية ح - وغيرها من الحقوق الاخرى والرسوم والاتاوى او الضرائب المختلفة التي أنيط استيفاؤها قانونا بادارة الجمارك ..