الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الثاني — انشاء مكاتب الجمارك
المادة 36
مراعاة للشروط المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل، يتعين على جميع أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم أن يؤدوا اليمين أمام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذى عينوا فيه .
يسجل أداء اليمين لدى كتابة الضبط التابعة للمحكمة مع الاعفاء من المصاريف. وتعفى وثيقة هذه اليمين من مصاريف الطابع والتسجيل وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار اليها في المادة 37 التالية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يجب على أعوان الجمارك، بمختلف رتبهم ، أن يؤدوا أمام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذي عينوا فيه، اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي قانونا".
يسجل أداء اليمين لدى كتابة ضبط المحكمة مع الإعفاء من المصاريف وتعفى وثيقة أداء هذه اليمين من حقوق الطابع والتسجيل، وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون".