الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الثاني — انشاء مكاتب الجمارك
المادة 34
تقوم ادارة الجمارك بخدمة دائمة.
وتحدد مواقيت فتح بعض المكاتب الجمركية وغلقها بقرار من وزير المالية حسب حركة العمل . : القسم الثالث حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : تقوم إدارة الجمارك بخدمة دائمة.
غير أنه بالنسبة للمكاتب، تحدد مواقيت فتحها وغلقها بمقرر من المدير العام للجمارك، حسب حركة العمل.
يمكن إدارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح وبمبررات مقبولة، أن ترخص بإجراء العمليات الجمركية خارج أيام وساعات فتح مكاتب الجمارك وكذا خارج أماكن الممارسة العادية للخدمة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وكذا مبلغ المصاريف المترتبة عن ذلك والتي يتحملها المصرح بمقرر من المدير العام للجمارك".
القسم الثالث حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم