قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السادس — أحكام مختلفة
المادة 340
دون الاخلال بالعقوبات المالية التي ينص عليها هذا القانون تكون المخالفات المصاحبة للمخالفات الجمركية وخاصة منها جنح الشتم، أو اللجوء الى وسائل العنف أو التمرد أو الرشوة أو الاخلال بالواجب أو أعمال التهريب مع التجمع وحمل الاسلحة، محل ملاحقة وحكم وعقاب طبقا للقانون العام .