الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الثاني — انشاء مكاتب الجمارك
المادة 33
يجب أن يكون لكل مكتب جمركي ما يشير اليه بشكل ظاهر للعيان، وتحدد كيفيات تطبيق ذلك عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : يجب على إدارة الجمارك أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز جمارك وفي أماكن ظاهرة لوائح تحمل البيانات الآتية : "مكتب جمارك " أو مركز جمارك".