الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السادس — أحكام مختلفة
المادة 338
عندما تتيقن المحكمة من ان عروضا واقتراحات بالشراء أو البيع أو اتفاقيات مختلفة تتعلق بالاشياء محل الغش قد قدمت أو اتفق عليها بثمن يفوق الثمن الناتج عن القيمة كما هي محددة فى المادة 16 من هذا القانون، يجوز للمحكمة الاعتماد على هذا الثمن لحساب الغرامات المقررة تبعا لقيمة هذه الاشياء .
في حالة ارتكاب مخالفة يكون هدفها أو نتيجتها الحصول على استرداد أو اعفاء أو رسم مخصص أو امتياز يتعلق بالاستيراد أو التصدير، تحدد العقوبات حسب القيمة المصرح بها للحصول على ما يرام أو يحصل من استرداد، أو اعفاء، أو رسم مخفض، أو امتياز، عندما تفوق هذه القيمة القيمة الناتجة عن تطبيق أحكام المادة 337 من هذا القانون.
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729